المالية : لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية

نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فرض أي زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، وأشار إلى أنه يتم معالجة كافة الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير ابدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
لافتا الكيلاني إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، ويتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول اهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا الى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وقد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية)، وقرر إحالتها إلى رئيس الجمهورية.
وشهدت الجلسة، استعراض النائب أكمل نجاتى، نص تقرير اللجنة، موضحا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰، وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.