عاجل

سجن وغرامات بالملايين لتجار العملة الغير مرخصين

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

في إطار جهود الدولة لضبط سوق النقد الأجنبي، والتصدي للممارسات غير المشروعة التي تهدد استقرار الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، وضع القانون رقم 194 لسنة 2020، المعروف باسم "قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي"، عقوبات حازمة ورادعة لكل من يثبت تورطه في التلاعب بأسعار العملات أو يتعامل بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.

عقوبات التلاعب بالعملات

نصت المادة 233 من القانون على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بما يعادل قيمة المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في  النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك. أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص رسمي وفقًا لأحكام المادة 209 من القانون".

حبس وغرامة

كما أوضحت نفس المادة أن "من يخالف أحكام المادتين 214 و215 من القانون، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أما "من يخالف أحكام المادة 213، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

مصادرة الأموال

في جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأموال والأشياء موضوع الجريمة، وإذا تعذر ضبطها، تُفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.

عقوبة الشخصيات الاعتبارية

ووفقا للمادة 235، "إذا ارتكبت المخالفة من خلال شخص اعتباري (مثل شركة أو مؤسسة)، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية بنفس العقوبات المنصوص عليها، شريطة ثبوت علمه بالجريمة أو ارتكابها نتيجة إهمال أو إخلال بواجبات الوظيفة".

ويحمل الشخص الاعتباري المسؤولية بالتضامن المالي مع مرتكب الجريمة، في حال ارتكبت باسم المؤسسة أو نيابة عنها.

ويعكس هذا القانون، التوجه الحاسم للدولة في مكافحة السوق السوداء للعملة، وحماية الاقتصاد الوطني من المضاربين والمتلاعبين، مع التأكيد على أهمية التعامل عبر القنوات الرسمية والمرخصة، سواء في التحويلات المالية أو تداول النقد الأجنبي. كما يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام المصرفي الرسمي، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.

تم نسخ الرابط