عاجل

ياسمين أنيس: بدأت من مؤسسة محلية في مصر.. وزرت أخطر مناطق الصراع في العالم

الخدمة الإنسانية
الخدمة الإنسانية العالمية

كشفت الناشطة المصرية ياسمين أنيس، المتخصصة في مجال الخدمة الإنسانية العالمية، عن تجربتها الممتدة لأكثر من عقد في زيارة مناطق الصراع حول العالم، مشيرة إلى أن دراستها للعلاقات الدولية ساعدتها على فهم أعمق لاحتياجات المجتمعات المتضررة.

 المجتمعات المتضررة

وخلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أوضحت ياسمين أن بدايتها كانت من خلال مؤسسة محلية في مصر تهدف إلى خدمة المجتمع، قبل أن تنتقل لاحقًا للعمل في مناطق توصف بأنها "عالية الخطورة".

وقالت أن أولى زياراتها كانت إلى جنوب السودان خلال الأزمة قبل 10 أعوام، واصفة تلك التجربة بالصعبة لها ولعائلتها. وأضافت: "والدتي كانت قلقة جدًا، لكن والدي شجعني ووقف بجانبي، وكان مؤمنًا بدوري في مساعدة الآخرين".

وأشارت إلى أنها زارت دولًا عدة من بينها كينيا، نيجيريا، وبنجلاديش، مؤكدة أن الأخيرة كانت وجهتها الأخيرة ضمن مهامها الإنسانية، حيث عملت على دعم اللاجئين هناك، وقالت: "القصص التي سمعتها هناك مؤلمة لكنها تعكس قوة الناس في مواجهة الأزمات".

واختتمت ياسمين حديثها بالتأكيد على أن عملها الإنساني يركز بشكل خاص على قضايا الحماية، ومنها حماية الأطفال، مكافحة العنف ضد المرأة، والدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرة أن هذه القضايا تمثل جوهر العمل الإنساني الحقيقي.

وعلى جانب آخر، يعد إيداع الأطفال في دور الرعاية، أحد الإجراءات التي تنظمها القوانين الوطنية، وخاصة قانون الطفل، لضمان توفير الحماية اللازمة للأطفال الذين يواجهون ظروفًا خاصة، مثل ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون أو تعرضهم للخطر داخل بيئتهم الأسرية أو الاجتماعية. 

وتهدف هذه العملية إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مع احترام حقوقه وضمان رعايته في بيئة آمنة.

شروط الإيداع 

قبل اتخاذ قرار بإيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، يجب التأكد من توافر عدد من الشروط الجوهرية، وتشمل ما يلي:

1. السن القانونية

يشترط أن يكون الطفل ضمن الفئة العمرية التي يغطيها قانون الطفل، والذي غالبًا ما يحدد سن 18 عامًا كحد أقصى، بحيث يتم التعامل مع الحالات ضمن هذا الإطار القانوني لحماية القصر.

 

2. نوع الجريمة

لا يتم إيداع أي طفل في دور الرعاية لمجرد ارتكابه لمخالفة بسيطة، بل يشترط أن تكون الجريمة المرتكبة مصنّفة ضمن الجرائم الجسيمة التي تستدعي هذا الإجراء، وفقًا لما نص عليه القانون.

تم نسخ الرابط