بسبب مزدوجي الجنسية.. دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم

تقدم عدد من أولياء الأمور بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير التربية والتعليم الفني، مطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم رقم 234 لسنة 2024، والذي ألغى الإعفاء الممنوح سابقًا للطلاب المصريين مزدوجي الجنسية من دراسة المواد التي تُدرَّس باللغة العربية، وهي اللغة العربية، التربية الدينية، ومواد القومية.
تفاصيل الأزمة
كان الطلاب المصريون من مزدوجي الجنسية، يتمتعون في السنوات السابقة بإعفاء رسمي من دراسة مواد اللغة العربية والتربية الدينية ومواد القومية، إلا أن القرار الجديد ألغى هذا الإعفاء، وألزمهم بدراسة هذه المواد واعتبارها مواد نجاح ورسوب، مما أثار غضب أولياء الأمور الذين رأوا في هذا القرار عبئًا إضافيًا على أبنائهم، خاصة أن العديد منهم تلقوا تعليمهم الأساسي خارج مصر.
مطالب أولياء الأمور
بحسب ما ذكره عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، فإن أولياء الأمور لجأوا إلى محكمة القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ هذا القرار، مستندين إلى عدة نقاط قانونية منها:
1. الإضرار بمصلحة الطلاب مزدوجي الجنسية، خاصةً أنهم لم يدرسوا هذه المواد سابقًا.
2. التراجع عن استثناء كان قائمًا لسنوات دون تقديم مبررات كافية.
3. مخالفة القرار لمبادئ تكافؤ الفرص، حيث يرى أولياء الأمور أن أبناءهم في وضع تعليمي مختلف عن الطلاب الذين تلقوا تعليمهم بالكامل داخل مصر.
ردود الأفعال والتوقعات
أثار القرار حالة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب، حيث اعتبره البعض خطوة غير منصفة، بينما يرى آخرون أنه يأتي ضمن توجهات الوزارة لتعزيز الهوية الوطنية لدى جميع الطلاب بغض النظر عن مكان إقامتهم.
من المتوقع أن تواصل محكمة القضاء الإداري نظر هذه الدعاوى خلال الفترة القادمة، فيما يترقب أولياء الأمور والطلاب مزدوجو الجنسية القرار النهائي الذي سيحدد موقفهم من المواد الدراسية التي أصبحت إلزامية عليهم بموجب القرار الجديد.
وكان وزير التربية والتعليم ألغي بعض مواد الثانوية العامة، مما اضطر بأولياء الأمور إلى اختصام الوزير أمام القضاء الإداري في أكتوبر الماضي.
وطالب المدًعون بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم وإعادة المواد الملغاة إلى مناهج الصف الثالث الثانوي وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بتحمل المصروفات اللازمة، مطالبين في الدعوي بتنفيذ الحكم فور صدوره وبمسودته دون إعلان.
واستندت الدعوى إلى أن القرار المطعون إلى المادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص «على ضرورة أن تكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام مكونة من مواد إجبارية وأخرى اختيارية، على أن يتم تحديد هذه المواد بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات».