فتوى مجلس الدولة تكشف دستورية تنفيذ الأحكام القضائية وعقوبة الامتناع

كشفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عن عقوبات مغلظة على الموظفين العموميين الممتنعين عن تنفيذ الاحكام القضائية النهائية الواجبة النفاذ، خاصة وأن الدستور المصري ينص في المادة (100) على أن الأحكام تصدر وتُنفذ باسم الشعب، وتضمن الدولة تنفيذها وفقًا لما ينظمه القانون.
وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها من قبل الموظفين العموميين المختصين يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لاسيما وأن نص المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، التي تقضي بأن الأحكام النهائية التي حازت قوة الأمر المقضي تُعد دليلاً قاطعًا على ما فصلت فيه من حقوق، ولا يُسمح بتقديم أي دليل يناقض هذه الحجية.
تفاصيل العقوبة
وشددت الجمعية على أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تُمثل عنوانًا للحقيقة ولا يجوز نقاشها أو تجاهلها، موضحا أن قوة الأمر المقضي للحكم تتفوق على اعتبارات النظام العام، ما يفرض التسليم التام بما ورد في الحكم دون إعادة مناقشته.
جاء ذلك ضمن فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تحت رقم 1560 لسنة 2024.
ونعرض التأصيل القانونى لنص المادة 123 من قانون العقوبات، أو جريمة الإمتناع عن تنفيذ الأوامر والأحكام بين التأويل والتطبيق، خاصة وأن القانون نص على الجريمة كضمانة لمصير دولاب العدالة، والعقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر، خاصة وأن الفقهاء اطلقو عليها جريمة استعمال سطوة الوظيفة في وقف تنفيذ أوامر الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أي عرقلة تنفيذ حكم القانون، وقد قصد المشرع منها القضاء على ما كثر منه الشكوى من الامتناع عن تنفيذ الأحكام التي تصدر من القضاء والمحاكم أو تراخيهم فى تنفيذها الأمر الذي لم يكن يخضع الموظف المسئول عن التنفيذ إلا للمسئولية المدنية فقط، فجاء النص بعقوبة الحبس والعزل لكل موظف عمومي يمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره رسميا على يد محضر .