عاجل

موسم الحج 2025.. الإفتاء توضح هل يجوز التطيب لملابس الإحرام؟

الحج
الحج

في موسم الحج ، تكثر الأسئلة الشرعية المتعلقة بالإحرام، ومن أبرزها: هل يجوز التطيب قبل أو أثناء ارتداء ملابس الإحرام؟ وهل يؤثر ذلك على صحة النسك
وفي هذا السياق أجابت دار الإفتاء المصرية يجوز لمريد النسك أن يُطيِّب ملابسه التي يُحرِم فيها قبل إحرامه، وله استدامة لُبسها مدة الإحرام، فإن نزعها لم يجز له إعادة لبسها مرةً ثانيةً ما دام أثر الطِّيب لا يزال باقيًا فيها.

بيان فضل الحج وثوابه


الحج فريضة عظيمة، ونعمة كبيرة، وهو أحد أركان الإسلام، ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد لخالقه؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الشيخان.

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الحج وثوابه، وبيَّنَ أنَّ الحج المبرور جزاؤه الجنة، وأن الذي يحج ولم يرفث ولم يفسق فإنه يرجع خاليًا من الذنوب كيوم ولدته أمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» متفق عليه.

وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه". وغير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل الحج وثوابه.

الحج
الحج

حكم النيابة في أداء حج النافلة عن الغير العاجز عنه


ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة، إلى جواز نيابة المسلم غيره في حج النفل إذا عجز عن أدائه بنفسه، وهو المختار للفتوى؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْها؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ؛ أَكُنْتِ قَاضِيَةً! اقْضُوا اللهَ؛ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

فأفاد الحديث أن النيابة في التنفل بالحج حال العجز تجوز مطلقًا؛ "لِأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ جَازَتِ النِّيَابَةُ فِي فَرْضِهَا، جَازَتِ النِّيَابَةُ فِي نَفْلِهَا"؛ كما قال الإمام الشيرازي في "المهذب" .

وعلى ذلك تواردت نصوص جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة:

قال الإمام أبو بكر الرازي الحنفي في "تحفة الملوك" : [وتجزئ النيابة في نفل الحج مطلقًا] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" : [الحج إن كان نفلًا تصح فيه النيابة مطلقًا] اهـ.

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب"  في حكم النيابة في الحج في حق من لا يقدر عليه بنفسه: [وفي حج التطوع قولان: (أحدهما): لا يجوز؛ لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح. (والثاني): أنه يجوز؛ وهو الصحيح] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني"  في الاستنابة في حج التطوع: [فأما حج التطوع فينقسم أقسامًا ثلاثة.. الثاني: أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام، وهو عاجزٌ عن الحج بنفسه، فيصح أن يستنيب في التطوع، فإنَّ ما جازت الاستنابة في فرضه؛ جازت في نفله كالصدقة] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع": [(ويصح الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر) على الحج (وغيره) كالصدقة، ولأنها حجةٌ لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب] اهـ.

تم نسخ الرابط