عاجل

هل تمويل المشروعات من البنوك يعد من القروض؟ .. الإفتاء تجيب

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التمويل الذي يحصل عليه الأفراد من البنوك أو الجمعيات الأهلية بغرض إقامة أو تمويل المشروعات الاقتصادية لا يُعد من القروض المحرمة شرعًا، ولا يُعامل المستفيد منه كـ "غارم"، طالما تم وفقًا لدراسة جدوى واضحة وبشروط معلومة ومحددة مسبقًا.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، الذي يقدمه الإعلامي مهند السادات على قناة الناس، في رد الشيخ أحمد وسام على استفسار حول جواز اعتبار من حصل على قروض من أجل تمويل المشروعات من الجمعيات أو البنوك من فئة الغارمين، خاصة إذا لم يجد دعمًا من أهل الخير أو المؤسسات الخيرية.

حكم القروض 

أوضح الشيخ أحمد وسام أن هذا النوع من  تمويل المشروعات لا تنطبق عليه الأحكام الفقهية الخاصة بالقرض التقليدي، مضيفًا:"عندما يقدم الشخص دراسة جدوى لمشروع مهني أو تجاري، ويحصل على مبلغ محدد من إحدى الجهات الجمعيان أو البنوك، مقابل سداد منتظم وفق جدول زمني معلوم، فهذا لا يُعد قرضًا ربويًا، ولا يُنطبق عليه حديث النبي ﷺ: (كل قرض جرّ منفعة فهو ربا)."

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن الغاية الأساسية من هذه التمويلات من البنوك أو الجمعيات هي دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية، وليس مجرد الاستهلاك أو تغطية النفقات الشخصية، ما يُخرجه من دائرة "الدين الاستهلاكي" الذي يكون غالبًا سببًا للغُرم.

الغارمون في الشريع

وشدد الشيخ أحمد وسام على أن تصنيف الشخص باعتباره "غارمًا" يتطلب توافر شروط محددة، أبرزها أن يكون مدينًا بسبب استهلاك شخصي، أو أنه عاجز تمامًا عن سداد دين تراكم عليه دون مقابل إنتاجي.

وأوضح الشيخ أحمد وسام قائلًا:"من يحصل على تمويل لمشروع مدروس يسعى من خلاله إلى العمل والإنتاج لا يُعد من الغارمين، لأنه لم يتعرض لضائقة أو دين شخصي، بل دخل في شراكة تنموية مشروعة".

القرض الحسن

لفت الشيخ أحمد وسام إلى أن القرض الحسن، وهو الذي يُمنح دون فوائد أو عائد مالي، متوافر في بعض المؤسسات الاجتماعية مثل بنك ناصر الاجتماعي، الذي يعمل في إطار يجمع بين الوظيفة الاجتماعية والتمويلية.

أما البنوك التجارية، فإنها تقدم التمويل وفق آليات واضحة وبنسب عوائد معلنة، وهذا لا يجعل التعامل معها محرمًا شرعًا إذا كانت الشروط واضحة، والتمويل مخصص لنشاط مشروع ومحدد الأهداف.

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

التمويل بغرض التنمية 

اختتم الشيخ أحمد وسام حديثه بالتأكيد على أن التمويلات البنكية أو من الجمعيات لأغراض تنموية لا تدخل ضمن المساعدات المالية التي تُقدَّم من الزكاة لفئة الغارمين، لأن هذا الشخص ليس مدينًا بسبب عجز أو ضائقة، بل لأنه اختار الدخول في مجال العمل.

ونصح الشيخ أحمد وسام بضرورة التمييز بين "القرض الربوي" و"التمويل المشروع"، لأن الخلط بين المفاهيم يؤدي إلى الفهم الخاطئ، كما دعا إلى تعزيز الوعي المالي والشرعي لدى الأفراد، حتى يتعاملوا بثقة ومسؤولية مع أدوات التمويل الحديثة.

تم نسخ الرابط