حيثيات الحبس عامين للمتهمة بتزوير عقد بيع شقة والدها لنفسها بالجيزة

أودعت الدائرة 18 بمحكمة جنايات أول درجة الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين اباظة احمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ، ماجد مكرم نجيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور عمر محمد احمد وكيل النيابة، وأمانة سر شنودة فوزي، حيثيات الحكم على منار الطاروطي بالحبس عامين مع الشغل لاتهامها بتزوير محرر رسمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المتهمة أحيلت اليها لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة. المحكمة بعد مطالعة الأوراق وامر الاحالة وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفوية والمداولة: وحيث تخلص واقعة الدعوى حسبما ثبت بيقين المحكمة واستقر بوجدانها متحصلة من مطالعة اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ان المتهمة منار صلاح الطاروطي قامت وبالاشتراك مع مجهول باصطناع عقد بيع.
وتابعت المحكمة أن المتهمة اثبتت به على خلاف الحقيقة واقعه قيام والدها المتوفي" صلاح فريد الطاروطي ببيع الشقة رقم الكائنة بالعقار رقم 1 سابقا ٣ حاليا من شارع رضوان ابن الطيب قسم الجيزة لها وقامت بوضع توقيعها على العقد وقام المجهول بالتوقيع بدلا من البائع - والدها - ونسبته اليه زورا لاستعماله فيما زور من اجله ثم قامت عقب ذلك ببيع ذات العين لشقيقها محمد صلاح فريد الطاروطي ثم قامت بتزوير محرر عرفي وهو عقد البيع المؤرخ ۲۰۱۷/۱/۱ على ذات العين كونها بائعه وشقيقها المدعو محمد صلاح الطاروطي مشتري وذيل بتوقيعاتهما وسلمته لشقيقها للاعتداد به امام الموظف المختص بمأموريه شهر عقاري الجيزة فتم ضبط المحرر وهو المشهر الرقيم ۲۱٥٣ لسنه ۲۰۲۳ توثيق الجيزة على هذا النحو ولم ثم قامت كل من المتهمة وشقيقها المدعو محمد صلاح الطاروطي باستعمال ذلك المشهر سالف الذكر بان قدماه بالقضية الرقيمة ۱۲۱۹۰ لسنه ۲۰۲۳ جنح قسم الجيزة والمستأنفة برقم ٧٩٥٣ لسنه ۲۰۲۰ جنح مستأنف قسم الجيزة وهي على علم بتزويره.
وحيث ان الواقعة على النحو السالف سردة قد ثبت صحتها وقام الدليل اليقيني على صحة اسنادها الى المتهم وذلك مما شهد به كل من الأمير الصباح اسماعيل محمد والرائد احمد محمد محمود على الابيض بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية امن الجيزة وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لشئون ابحاث التزييف والتزوير.
وحيث انه ونظرا لظروف الدعوى فأن المحكمة تأخذ المتهمة بقسط من الرأفة في حدود ما تجيزه المادة ١٧ من قانون العقوبات. وحيث انه عن المصروفات الجنائية فتقضى المحكمة بإلزام المتهمة بها عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الاجراءات الجنائية. وحيث انه عن الدعوى المدنية فالمحكمة تري ان الفصل فيها يستلزم اجراء تحقيق خاص قد ينبني عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجنائية ومن ثم تقضى المحكمة بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة اعمالا لنص المادة ۲/۳۰۹ من قانون الاجراءات الجنائية مع ابقاء الفصل في مصروفاتها.
فلهذه الاسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر: حكمت المحكمة / حضورياً بمعاقبة منار صلاح الطاروطي بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما اسند اليها مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة والزمتها المصروفات الجنائية وأمرت بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.