كشف وتوقيف متهم بإدارة كيان تعليمى لتزوير شهادات دراسية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص، فى القاهرة.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، والزعم بمنحهم شهادات دراسية معتمدة فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية تم استهداف المذكور بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات "منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية).
وفى السطور التالية عقوبة المتهم بالتزوير :
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات