ضبط 6 شركات سياحية دون ترخيص بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة بالفيوم

ضبطت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، 6 شركات بدون ترخيص لقيامهم بالنصب الإحتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة سياحية وذلك من أجل الاستيلاء على أموال المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 6 شركات "بدون ترخيص" بالفيوم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على أختام جوازات وتأشيرات سفر دفاتر تحصيل نقدية مجموعة من إعلانات الشركات بمواقع التواصل الإجتماعى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الجريمة في مجال السياحة والآثار، وإحكام الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال، خاصة تلك التي تحاول خداع المواطنين والانخراط في أنشطة غير قانونية. وتؤكد وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية ستستمر لملاحقة الشركات الوهمية، وأنه سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوق المواطنين من أي محاولات للنصب والاحتيال.
دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى ضرورة التأكد من ترخيص الشركات السياحية قبل التعامل معها، وعدم الانسياق وراء العروض المضللة أو الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تشكل خطرًا على أموالهم. كما حثت على ضرورة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه لفرق الأمن المختصة لضمان سلامة كافة المعاملات السياحية.
عقوبات بالحبس والغرامة
نصت المادة 19 بقانون المحال العامة علي :"يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ونصت المادة 24 من القانون على :"لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.