مديرية العمل بسوهاج تناقش الحد الأدنى للأجور لضمان التطبيق الأمثل للقانون

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ندوتين توعويتين داخل منشآت القطاع الخاص بالمحافظة، حول أهم مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار خطة المديرية لتكثيف التوعية داخل أماكن العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة تعزيز الحوار بين طرفَي العملية الإنتاجية وخلق بيئة عمل مستقرة تشجع على الاستثمار وتحفظ حقوق العمال.
التعديلات في القانون الجديد
وأكد الدكتور حازم علي حسن، مدير المديرية، أن الندوتين تناولتا شرح أبرز التعديلات في القانون الجديد، مع التركيز على الحقوق والواجبات والقضايا المجتمعية التي تهم العاملين في القطاعين الخاص والاستثماري، لضمان التطبيق الأمثل للقانون في مواقع العمل، مشيرًا إلى أن الندوة الأولى عُقدت بالجمعية النسائية لتحسين الصحة بحضور 50 مشاركًا، وتناولت تشغيل النساء، فيما عُقدت الندوة الثانية بالجمعية الإقليمية للتنمية وناقشت موضوعات الحد الأدنى للأجور، والمفاوضة الجماعية، وعقد العمل، وحقوق وواجبات العمال.
في سياق متصل قانون العمل يكفل كافة الحقوق للنساء حيث تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، وذلك دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع العمل، رغم التجاوزات التي تتم في بعض القطاعات الخاصة من أصحاب الشركات إلا أن هناك لايجوز فيها تشغيل النساء تصل لـ12 ساعة في اليوم .
لايجوز فيها تشغيل النساء خلال هذه الساعات
المادة 89
يصدرالوزيرالمختص قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لايجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الـ7 مساءاً والـ7صباحا بواقع 12 ساعة في اليوم.
المادة 90
يصدرالوزيرالمختص قراراً بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
المادة 91
قانون العمل يضمن للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوماً بتعويض مسار للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
المادة 92
يحظر قانون العمل على صاحب العمل فصل العاملة أوإنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدي صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.