عاجل

النيابة تأمر بإخلاء سبيل فتاتين بتهمة استجداء المارة في القاهرة

الفتاتين
الفتاتين

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم، بإخلاء سبيل فتاتين تم القبض عليهما مؤخرًا بتهمة استجداء المارة للحصول على مبالغ مالية في عدد من مناطق محافظة القاهرة.

القبض على فتاتين 

وكان تداول عدة صور لفتاتين على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استجدائهما المارة للحصول منهم على مبالغ مالية بنطاق محافظة القاهرة، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدورها كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بصور لفتاتين على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استجدائهما المارة للحصول منهم على مبالغ مالية بنطاق محافظة القاهرة، وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التسول واستجداء المارة 

ويعاقب القانون المصرى المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم  49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول: 

  • فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
  • المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
  • المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
  • المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
  • المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
  • المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
  • المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
  • المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة
تم نسخ الرابط