قانون مجلس الشيوخ.. 3 نساء في كل قائمة مخصص لها 13 مقعدًا

تقدم النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" وآخرون، اليوم الأربعاء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
المادة الرابعة بمشروع القانون
وشملت المادة الرابعة الفقرة الثانية على التالي:
يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11) (الفقرة الثانية)
يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح ، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
رئيس مجلس النواب
وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، كما كلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.
الانتخابات النيابية
ويُجسّد المشروعان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
قانون مجلس الشيوخ
مشروع قانون مجلس الشيوخ، جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين. كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.