عاجل

السجن المشدد 5 سنوات للصوص الخصوص لسرقتهم شخص وإصابته بطلق ناري

محكمة شبرا الخيمة
محكمة شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل وعامل بناء لسرقتهم شخص بالاكراه واصابته بطلق ناري بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد.ع.م.ا"- عاطل، و"أحمد.ح."، 24 سنة، عامل بناء، في القضية رقم 18004 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 4208 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لأنهما بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، سرقا المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه أحمد سيد أحمد، وكان ذلك ليلا بطريق الاكراه الواقع عليه بان قاما بتهديده بالسلاح الناري موضوع الاتهام الثاني، وحال مقاومته قام الأول بإطلاق عيارا ناريا محدثا حال تواجد الثاني للشد من أزره ومراقبة الطريق حتى تمكنا من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.


واستطرد امر الإحالة ان المتهمين حازا واحرزا بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا " فرد خرطوش" و ذخائر عدد 1 طلقة مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتها او احرازها حازا واحرزا.


فيما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاملان لحيازتهما مواد مخدرة بقصد التعاطى، بدائرة قسم ثان العبور محافظة القليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.


الإحالة إلي المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد.ص.ا" 34 سنة، عامل، مقيم النهضة، السلام ثان القاهرة، و"انطون .ا"، 16 سنة عامل، مقيم العبور الحي الأول، محافظة القليوبية، في القضية رقم 5034 لسنة 2024 قسم ثان العبور، والمقيدة برقم 4317 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لانهما بدائرة قسم ثان العبور القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلاً جاوز سنع الخامسة عشر ولم يجاوز الثامنة عشر.

استطرد أمر الإحالة ان المتهمين حازا جوهرين مخدرين ( حشيش ميثامفتامين أحد مشتقات الفينثيل امين) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تم نسخ الرابط