عاجل

شروط صارمة.. كيفية ترخيص شركات التوظيف وفقًا لقانون العمل الجديد

شروط ترخيص شركات
شروط ترخيص شركات التوظيف

قانون العمل الجديد، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار "قانون العمل الجديد" الذي وافق عليه مجلس النواب، والذي يعتبر نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية.

قانون العمل الجديد

ويتضمن القانون مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، حيث أكد الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، وعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين.

تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.

يٌمثل مشروع قانون العمل الجديد صياغة جديدة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل سواء من خلال الحقوق أو الواجبات، بما يتفق مع رؤية مصر الاقتصادية التي تستهدف مُشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية، فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

شروط ترخيص شركات التوظيف

وفي السطور التالية نرصد لكم شروط ترخيص شركات التوظيف وفقًا لقانون العمل الجديد، والتي جأت كالتالي:

وضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.

كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.

منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العمل

من أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.

ضوابط صارمة ومتابعة دورية

أكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.

عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج

كما نصت المادة 40 من قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات المتعلقة بالتشغيل تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات الآتية:

1-الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2-شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3-وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

تم نسخ الرابط