عاجل

الصدقة الجارية .. حكمها وهل تجوز عن النفس والوالدين ؟

الصدقة الجارية
الصدقة الجارية

الصدقة الجارية من الأمور التي تبقى للإنسان بعد رحيله، والتي لا ينقطع ثوابها بالموت، لذا يكثر السؤال عن عمل صدقة جارية عن النفس حال الحياة أم يشترط أن تكون عن الميت.

هل يجوز عمل صدقة جارية لنفسي؟

تعرف دار الإفتاء الصدقة بأنها ما يعطى للفقراء على وجه القربة إلى الله تعالى، حيث عرفها الراغب الأصفهاني في كتابه "المفردات" أنها ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به، والزكاة للواجب، وقد يُسمَّى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله.

وجاء في معنى الصدقة اصطلاحًا، أنها تطلق الصدقة حقيقة على إعطاء المال ونحوه -دون عوض- بقصد ثواب الآخرة، وهذا بعمومه يشمل صدقة التطوع وصدقة الفرض التي هي الزكاة، لكن عند الإطلاق يراد بها في اصطلاح الفقهاء صدقة التطوع.

ولم يختلف الفقهاء في جواز إعطاء صدقة التطوع لغير المحتاج مع كونه خلاف الأولى غير أن هذا الإعطاء لا يعتبر صدقة إلا إذا طلب به ثواب الآخرة؛ يقول الإمام النووي: «تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل».

وتطلق الصدقة مجازًا على سائر أعمال البرِّ كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» متفق عليه، حيث يقول الإمام النووي: «اعلم أن حقيقة الصدقة إعطاء المال ونحوه بقصد ثواب الآخرة وقد يطلق على غير ذلك».

وفي جواب حكم الصدقة الجارية عن النفس والوالدين الأحياء، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه أمر جائز ولا مانع، بغض النظر إن كانوا مقتدرين أو غير مقتدرين على قيد الحياة أو بعد عمر طويل، مشددًا: «لا مانع من عمل الصدقة الجارية عن نفسك وعن والديك وعمن تحبه من الناس سواء كانوا أقرباء أو غير أقرباء.. فمن الأفضل أن الإنسان يقدم لنفسه وهو على قيد الحياة لأنه قد ينشغل».

دليل مشروعية الصدقة الجارية

والأصل في مشروعية الصدقة الجارية ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول». وقال ابن سيرين: غير متأثلٍ مالًا.

أقسام صدقة التطوع

تنقسم صدقة التطوع إلى: 

صدقة منقضية : بتمليك العين ومنافعها للمتصدق عليه، أو بإباحة انتفاعه بها إلى وقت محدد، أو إلى حدث معين منتظر حصوله تنتهي عنده الصدقة.

صدقة جارية : يجري ثوابها لصاحبها في حياته وبعد موته، إذ يتم فيها إبقاء العين ومنع التصرف فيها بالبيع أو الهبة ونحو ذلك مع إباحة الانتفاع بها، أو تمليك ما تبقى من ريعها للمتصدَّق عليه -سواء كان شخصًا معينًا أم جهة- مدة بقاء العين بعد البدء أولًا بعمارتها من الريع وإصلاح ما يكون به نموها وعدم انقطاع ريعها؛ سواء بدأت هذه الصدقة في حياة المتصدِّق صاحب العين كما في (الوقف)، أو بعد مماته كما في (الوصية بالمنافع على التأبيد).

تم نسخ الرابط