حكم المحكمة العليا.. لا يجوز شطب المحامى من النقابة بسبب الرسوم

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًا، تمنع فيه مجلس نقابة المحامين من شطب اعضائها بسبب الرسوم.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا ان الحكم نصَّت فيه على أن المشرع قد اشترط إجراءات وجوبية تسلسلية يجب على نقابة المحامين اتخاذها قبل قيامها بإصدار قرارها بزوال عضوية المحامي من النقابة لعدم سداد الاشتراكات السنوية المقررة.
وأضافت المحكمة: “تتمثل هذه الإجراءات في قيامها بإعذار المتخلف عن السداد باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، فإذا لم يسدد الاشتراك يتم استبعاده من الجدول، ولا يتم اتخاذ قرار بزوال عضويته إلا بعد مضى سنتين على استبعاد المحامي من الجدول دون أن يسدد الاشتراكات المستحقة عليه”.
وانتهت المحكمة إلى أنه فى حالة مضى مدة السنتين دون السداد، أوجب المشرع على النقابة التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، وإذا لم يسدد الاشتراكات السنوية خلال الأجل المذكور زالت عضويته من النقابة بقوة القانون.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 114320 لسنة 69 ق.عليا.