الضرائب: مطاعم وكافيهات محددة بقرارات وزير المالية تخضع للقيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات.
ضريبة القيمة المضافة
فإن المصلحة توضح ما يلي: المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%، أما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون ووفقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية في ضوء اشتراطات محددة، وعلى رأسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285 لسنة 2021، وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالي:
المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات.
المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.
المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.