مجلس النواب يوافق على زيادة رأس المال المصري في بنك التنمية الأفريقي

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهماً بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي.
وتهدف الاتفاقية إلي ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأس مال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة ٤٦٥ إلى ٥28، والتى تتضمن النصوص المنظمة للتحقيق والمحاكمة عن بعد ورد الاعتبار والتعاون القضائي الدولي في تسليم المجرمين واسترداد الأموال وضمانات حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين بالقانون، والتعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
ووافق المجلس على المادة (465) والتى نصت على: يجوزالزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
ووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم، عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بإضافة مادة جديدة تقضي بأن يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام". بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.