النواب يتمسك بالقيمة المالية المقررة لتشغيل المحكوم عليهم في قانون الإجراءات

شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، مناقشات واسعة حول المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب النواب: إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود، بتعديل مبلغ 50 جنيها المنصوص عليها في المادة 465 من مشروع القانون، ورفعها لمبلغ 250 جنيه أو ربطها بالحد الادنى للأجور.
وتنص المادة 465 على أن "يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات" .
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية أن العمل بالمنفعة العامة يعتبر بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة.
وقال: المبلغ الوارد ذكره في نص المادة465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 5 جنيهات إلى 50 جنيها، وبالتالي نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكوم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية.
وشدد المستشار محمود فوزي أن المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور.
وأقر المجلس تعديلات على المادة 470 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليصبح: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ووافق المجلس على نص المادة (471) وتنص: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
كما وافق المجلس على نص المادة (472) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .وتنص على" لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم.
ووافق المجلس على نص المادة 473 وتنص: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.