عاجل

اعترافات المتهم بالتعدى على "سيدة المستشفي" بالمطرية والنيابة تحقق

متهم
متهم

تواصل جهات التحقيق بنيابة المطرية الجزئية، التحقيق مع شاب في واقعة اتهامه بالتعدى بالضرب على سيدة شبه عارية داخل أحد المستشفيات  بالقاهرة.

أمام رجال المباحث اعترف المتهم بمواجهته بشأن الفيديو المتداول، مؤكدًا أنه حال مشاهدته للسيدة المشار إليها شبه عارية مضطربة نفسيا قام بمحاولة السيطرة عليها بضربها بمضرب "ذباب بلاستيكى"، لإجبارها على إرتداء ملابسها ولم يقصد إيذائها.

و كشفت أجهزة الأمن العام بمديرية أمن القاهرة، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة شبه عارية بالضرب أمام إحدى المستشفيات بالقاهرة.

بداية الواقعة حدثت بتاريخ 12 الجارى، بتداول مقطع فيديوعلى مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة “شبه عارية”، ما خلق حالة من الجدل، حتى ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم الذي ظهر في مقطع الفيديو.

من جهة أخرى، كشف قطاع الأمن العام بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع وزارة الداخلية،  ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تعدى بعض الأشخاص على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء بنطاق محافظة الجيزة. 

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات، وأنه بتاريخ 20 أبريل الماضى حدثت مشاجرة بين طرف أول “3 سائقين”، وطرف ثان “سائقان” بسبب خلافات بينهم على أولوية المرور بنطاق دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم دون حدوث إصابات.

عقب تقنين الإجراءات  تمكنت القوات من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة، وبحوزتهم على 2 ماسورة حديدية، وسلاح أبيض، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبات التعدى على المريض النفسي 

 

نصت المادة 46 من قانون رعاية المريض النفسى عقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

نصت المادة 47 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات”.
 

تم نسخ الرابط