عاجل

ضبط مصنع مواد غذائية يستخدم حيوانات وطيور«نافقة» بمنشأة القناطر| صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مسؤولي الطب البيطري، من ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة وتصنيع اللحوم والدواجن، يستخدم لحوماً ودواجن نافقة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمنطقة منشأة القناطر، في واقعة تُعد من أخطر قضايا الغش التجاري والإضرار بالصحة العامة.

وبحسب المعلومات التي وردت إلى أجهزة الأمن، فإن صاحب المصنع كان يقوم بإنتاج لحوم ودواجن مصنّعة باستخدام حيوانات نافقة، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وسلامتهم.

وعلى الفور، تم تشكيل حملة مشتركة داهمت المصنع، حيث كانت المفاجأة بالعثور على أطنان من الدواجن واللحوم النافقة المُعدة للتصنيع، فضلًا عن كميات أخرى تم تصنيعها بالفعل وكانت جاهزة للبيع في الأسواق.

جانب من المضبوطات 
جانب من المضبوطات 

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، وإلقاء القبض على صاحب المصنع وعدد من العاملين به. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في القضية.

وأمر اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بإخطار النيابة العامة ومواصلة الحملات على المنشآت الغذائية غير المرخصة التي تشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وأكدت مصادر أمنية أن الحملات ستتواصل لضبط مثل هذه الكيانات غير القانونية التي تتاجر بأرواح الناس وتعرض الأمن الغذائي للخطر.

جانب من المضبوطات 
جانب من المضبوطات 

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

هذه المخالفات انتبه لها المشرع المصري، وفرض عقوبات رادعة على بائعي ضمائرهم ومستغلي حاجة المواطنين لشراء اللحوم بالعيد، تصل إلى عقوبة الحبس 5 سنوات وفرض غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.

وتندرج هذه المخالفات تحت بند الغش التجاري والذي حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة به ونص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون في مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

تم نسخ الرابط