عاجل

الأمن يفحص فيديو لسائق ميكروباص يتعدى على صاحب سيارة ملاكى بسلاح أبيض

مشهد من الفيديو
مشهد من الفيديو

تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر فيه سائق ميكروباص بحوزته سلاح أبيض، حاول التعدى على سائق سيارة ملاكى  أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المنيب 

ورصدت أجهزة الامن انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر توقف سائق ميكروباص و قائد سيارة ملاكى أعلى الطريق الدائرى و نزلا من سياراتهما بسبب خلاف على أولوية المرور و دار نقاش بينهما بعدها قام سائق الميكروباص بفتح سيارته من الخلف و أخرج سلاح أبيض وتعدى على صاحب السيارة الملاكى  أكثر من مرة، و يكثف رجال الأمن جهودهم لتحديد قائدى السيارتين .

الأمن يفحص فيديو لشاب يروع المواطنين بـ"سنجة" في باب الشعرية

 وفى ذات السياق تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ما تم تداوله من مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص، يحمل سلاح أبيض  في يده، لترويع المواطنين في الطريق، مما أثار غضب المتابعين، وسط مطالبات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وضبط المتهم.

ونشر أحد المواطنين، مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة، من شارع بمنطقة باب الشعرية في نطاق محافظة القاهرة، مضيفا  تم تحرير محضراً ضد الشاب الذى ظهر في الفيديو، حاملاً سلاحاً أبيض وسط الشارع، ويروع المواطنين، ومعرضًا حياتهم للخطر.

عقوبة قانونية

وحظر القانون الأشخاص من حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص، ويستثنى منها فقط الجزارين والحدادين، وينص الدستور في المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".

حظر السلاح

ونصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون"، وكما حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. 

تم نسخ الرابط