عاجل

الأمن يفحص فيديو لشاب يروع المواطنين بـ"سنجة" في باب الشعرية

شاب يحمل سلاح في
شاب يحمل سلاح في باب الشعرية

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ما تم تداوله من مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص، يحمل سلاحًا في يده، لترويع المواطنين في الطريق، مما أثار غضب المتابعين، وسط مطالبات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وضبط المتهم.

<strong>شاب يحمل سلاح في باب الشعرية</strong>
شاب يحمل سلاح في باب الشعرية

ترويع مواطنين

ونشر أحد المواطنين، مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة، من شارع بمنطقة باب الشعرية في نطاق محافظة القاهرة، مضيفا  تم تحرير محضراً ضد الشاب الذى ظهر في الفيديو، حاملاً سلاحاً أبيض وسط الشارع، ويروع المواطنين، ومعرضًا حياتهم للخطر.

 

<strong>شاب يحمل سلاح أبيض لترويع المواطنين في باب الشعرية</strong>
شاب يحمل سلاح أبيض لترويع المواطنين في باب الشعرية

جدل شعبي

وأثارت الواقعة جدلاً عبر منصات التواصل الإجتماعي، وطالب الرواد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وضبط المتهم، والتصدي لكافة أشكال جرائم التعدي على المواطنين وترويعهم، في مشهد مؤسف وثقته كاميرات المراقبة.

عقوبة قانونية

وحظر القانون الأشخاص من حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص، ويستثنى منها فقط الجزارين والحدادين، وينص الدستور في المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".

حظر السلاح

ونصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون"، وكما حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. 

تم نسخ الرابط