عاجل

قانون العمل يحدد..

12 ساعة لايجوز فيها تشغيل النساء .. أعرف المواعيد

عاملات الزراعة
عاملات الزراعة

قانون العمل يكفل كافة الحقوق للنساء حيث تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، وذلك دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع العمل، رغم التجاوزات التي تتم في بعض القطاعات الخاصة من أصحاب الشركات إلا أن هناك لايجوز فيها تشغيل النساء تصل لـ12 ساعة في اليوم .  

لايجوز فيها تشغيل النساء خلال هذه الساعات 

المادة 89 

يصدرالوزيرالمختص قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لايجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الـ7 مساءاً والـ7صباحا بواقع 12 ساعة في اليوم . 

المادة 90 

يصدرالوزيرالمختص قراراً بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. 

المادة 91 

قانون العمل يضمن للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوماً بتعويض مسار للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة. 

المادة 92 

يحظر قانون العمل على صاحب العمل فصل العاملة أوإنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدي صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية. 

المادة 93 

قانون العمل ينص أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين 

المادة 94 

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك الرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. 

المادة 95 

يجب علي صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء. 

المادة 96 

علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص. 

كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص. 

المادة 97 

يستثني من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة . 

تم نسخ الرابط