عاجل

مفاجأة .. ياسر الهضيبي يكشف مفاجأة جديدة في قضية الطفل ياسين | فيديو

الطفل ياسين
الطفل ياسين

أوضح المحامي بالنقض ياسر الهضيبي، خلال حديثه عن فضية الطفل ياسين، أنه قد يحدث تخفيفًا للحكم المؤبد الصادر ضد المتهم، في القضية التي شغلت الرأي العام، موضحًا أن الحكم صدر بالمؤبد لأن الضحية أقل من 18 سنة.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن من حق الاستئناف أن يؤيد العقوبة أو ينزل درجة أو درجتين، وغالبًا لن تقل مدة السجن ضد الضحية عن 15 سنة.

وأوضح أن العدالة الناجزة مطلوبة في كل القضايا وليست المتعجلة، مشيرًا إلى أن الاستنئاف قد يستغرق من شهر إلى 40 يومًا قبل تأييد الحكم. 

وحصل “نيوز روم”، على نسخة من حيثيات الحكم على المتهم في قضية الطفل ياسين، والتي قضت فيها محكمة جنايات دمنهور، بالسجن المؤبد علي مرتكب واقعة التعدي علي الطفل داخل إحدي المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة.

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه بإحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.


أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض طفل والمعروفة إعلاميا بواقعة "الطفل ياسين" علي النحو المبين بالتحقيقات.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيرى.
وجاء في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة والتهديد فالحق المعتدي عليه بهتك العرض في جناية المادة 286 من قانون العقوبات للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة طفلا أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسة بجسم المجني عليه فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع علي جسم المجني عليه ويستطيل جسمه ويمس عورته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ويمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية في كل حالة من حسبما يستفاد وقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده ومتي اقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

تم نسخ الرابط