عاجل

بعد قليل.. الحكم على 4 متهمين بقضية "فض اعتصام النهضة"

المتهمين
المتهمين

تنطق محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الاثنين، بحكمها على 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين واخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015 , جنايات قسم الجيزة عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام ، وتعريض حياة المواطنين للخطر ، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وجاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.

يقصد بالإرهاب، حسبما تنص المادة 86 من قانون العقوبات، هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

بينما حددت المادة 86 مكرر من القانون العقوبة المقررة حال تأسيس جماعة على خلاف القانون، ونصت على، "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها".

تم نسخ الرابط