سقوط خبيرة تجميل مزيفة بالهرم.. زوّرت 3 شهات طبية لمزاولة المهنة

زورت سيدة 3 شهادات طبية لاستخدامها في العمل حيث أنشأت عيادة تجميل بمنطقة الهرم وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهمة، وحُرِّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغا بقيام سيدة بانتحال صفة طبيبة وممارسة مهنة الطب مستخدمة شهادات طبية مزورة وفور إخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمر بتقنين الإجراءات وضبط المتهمة
ومن خلال عدد من الأكمنة تمكن رجال الأمن بإشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب من القبض على المتهمة ومن خلال الفحص تبين أنها حاصلة على بكالوريوس خدمة وعثرت القوات بإشراف العقيد محمد الجوري بحوزتها على شهادة بكالوريوس الطب مزورة منسوب صدورها لكلية الطب بجامعة القاهرة وآخر بكالوريوس طب منسوب صدورها لكلية الطب بجامعة عين شمس بالإضافة إلى شهادة دبلوم التمريض مزورة أيضا بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة و تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
حكم وعقوبة التزوير في أوراق رسمية
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير في المحرر الرسمي في مواده 211 و 212و213، وبلغت العقوبة إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.
فنص قانون العقوبات على عقوبة التزوير في أوراق رسمية في المادة 211 من قانون العقوبات “كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام ، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن”.
ونص أيضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير في أوراق رسمية المادة 212 من قانون العقوبات : (كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونص أيضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير في أوراق رسمية المادة 213 من قانون العقوبات (يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال
تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
المادة 214 من قانون العقوبات والتي نصت على عقوبة تزوير المحرر الرسمي واستعماله ( من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
مادة 215 (كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة
مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل، ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.