لتنفيذ 30 سنه حبس 80 مليون جنيه
ضبط وإحضار رجل أعمال في شيكات بدون رصيد لصالح عضو إدارة الأهلي

الاستثمار والمشاريع الخاصة هي ركيزة الاقتصاد، وتوفير فرص عمل لقطاع كبير من الشباب، ومن أساسيات العمل أن يكون مبني على الثقة بين الشركات التي تعمل في قطاع واحد، ولكن في كل قطاع تظهر سقطات لبعض الشركات، تتمثل في المسئولين عن إدارتها، وهذا ما حدث في شركة "أيرِس پلس" لإدارة المستشفيات، بعد أن وقع رجل الأعمال "السيد. خ" رئيس مجلس إدارة الشركة، شيكات بدون رصيد قيمتها 80 مليون جنيه، لصالح الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الطبية المتخصصة، المالكة لمستشفى كايرو كلينيك.
حصل موقع "نيوز رووم"، على بيانات الأحكام الصادرة ضد رجل الأعمال "السيد. خ"، والصادرة كلها من محكمة جنح أول زايد، في جلسات مختلفة عام 2025، في تهم توقيع شيكات بدون رصيد، لصالح الدكتور محمد شوقي، وقررت الجهات المختصة، ضبط وإحضار رجل الأعمال المشار إليه، لتنفيذ الأحكام، وبالفعل تم ضبطه، وعارض في عدد من هذه الأحكام.
كما حصل "نيوز رووم"، على صور ضوئية، للأحكام الصادرة، ضد رجل الأعمال "السيد. خ"، السيد. خ"، محكمة أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية، وأن المتهم المشكو في حقه، أصدر عدد من الشيكات بدون رضيد لصالح د. محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الطبية المتخصصة، المالكة لمستشفى كايرو كلينيك، مجموع هذه المبالغ المستحقة تخطى، 80 مليون جنيه.

وطالب الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الطبية المتخصصة، بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقه، رجل الأعمال "السيد. خ" رئيس مجلس إدارة شركة "أيرِس پلس" لإدارة المستشفيات، للحصول على حقه، خاصة بعد أن أصدت الجهات المختصة، قرار بضبط وإحضار رجل الأعمال المشكو في حقه، وصدر ضده أحكام قضائية، مشيداً بالقضاء المصري، الذي أنصفه، وحقق العدالة الناجزة، في أصدار الأحكام للحفاظ على حقوق الجميع.

في سياق متصل، كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، شددت على أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تُمثل عنوانًا للحقيقة ولا يجوز نقاشها أو تجاهلها، موضحا أن قوة الأمر المقضي للحكم تتفوق على اعتبارات النظام العام، ما يفرض التسليم التام بما ورد في الحكم دون إعادة مناقشته.
جاء ذلك ضمن فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تحت رقم 1560 لسنة 2024.
ونعرض التأصيل القانونى لنص المادة 123 من قانون العقوبات، أو جريمة الإمتناع عن تنفيذ الأوامر والأحكام بين التأويل والتطبيق، خاصة وأن القانون نص على الجريمة كضمانة لمصير دولاب العدالة، والعقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر، خاصة وأن الفقهاء اطلقو عليها جريمة استعمال سطوة الوظيفة في وقف تنفيذ أوامر الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أي عرقلة تنفيذ حكم القانون، وقد قصد المشرع منها القضاء على ما كثر منه الشكوى من الامتناع عن تنفيذ الأحكام التي تصدر من القضاء والمحاكم أو تراخيهم فى تنفيذها الأمر الذي لم يكن يخضع الموظف المسئول عن التنفيذ إلا للمسئولية المدنية فقط، فجاء النص بعقوبة الحبس والعزل لكل موظف عمومي يمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره رسميا على يد محضر .