عاجل

وفاة سباك نتيجة صعق كهربائي أثناء عمله في مدينة الشيخ زايد

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية

لقي سباك مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله بمدينة الشيخ زايد، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان قسم شرطة الشيخ زايد قد تلقى إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول شخص جثة هامدة. وعلى الفور، انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ لإجراء التحريات. وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن الضحية كان يعمل سباكًا، وأثناء قيامه بأداء عمله تعرض لصعق كهربائي أدى إلى وفاته في الحال.

وتشير التحريات إلى أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، حيث تبين أن الحادث ناتج عن إصابة عرضية. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر النيابة العامة التي قررت التصريح بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات.

ضبط آلاف القضايا المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي

من جهة أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، في ضبط آلاف القضايا المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، وذلك في إطار حملة أمنية مكبرة نُفذت على مستوى الجمهورية، لضبط الخارجين عن القانون في هذا المجال.

وشنت الإدارة، حملات موسعة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، لرصد وضبط كافة أشكال التعديات على التيار الكهربائي، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فقط عن ضبط ١١٦٣ قضية متنوعة، من بينها قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

وتنوعت الجرائم المضبوطة بين سرقة التيار الكهربائي لتشغيل المقاهي دون سداد المقابل المادي، واستخدام الكهرباء في تشغيل التكييفات داخل العقارات الخاصة دون دفع التكاليف القانونية، وهو ما يمثل استنزافًا لموارد الدولة ويضر بالاقتصاد العام.

وتواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها المكثفة لضبط المخالفات في مختلف المحافظات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، حرصًا على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1-  يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

2- إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

3- تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون  جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

تم نسخ الرابط