عاجل

مجلس الوزراء يحدد نظام عمل المجلس القومي للأجور.. يضع الحد الأدنى وعلاوة لا تقل عن 3%

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026 بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

وقالت الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 498 لسنة 1960 بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية رقم 26 لسنة 1928 الخاصة بطرق تحديد الحد الأدنى للأجور، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، وعلى ما عرضه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر:

المادة الأولى

يجوز للمجلس القومي للأجور أن يشكل، من بين أعضائه أو من غيرهم، لجانًا فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته، ويُراعى في تشكيلها، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

المادة الثانية

يختص المجلس القومي للأجور بما يلي:

1. وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2. مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، بما لا يقل عن مرة كل سنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة، والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

3. وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن 3% من الأجر التأميني، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه.

4. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة، والبت فيها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر على المجلس القومي للأجور، على أن يتم فحص هذه الطلبات وفقًا للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس، وفي ضوء تحقيق التوازن بين مصالح طرفي علاقة العمل.

5. إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

6. بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتشخيص أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق ذات الأوضاع المتدنية للأجور.

 

 

تم نسخ الرابط