تعرف على عقوبة بيع الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية
حدد قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 العقوبات المقررة لجرائم غش الأدوية وتداول المستحضرات الفاسدة أو منتهية الصلاحية.
عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
وبحسب القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية.
وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية، أو المواد المستخدمة في الغش، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
كيفية الإبلاغ عن المستحضرات المشكوك فيها
ودعت الهيئة المواطنين إلى الرجوع إليها عند الشك في أي مستحضر صيدلي، من خلال الخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
وأكدت أن التنبيه يخص التشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.