عاجل

وزير العدل يمنح بعض العاملين بالملكية الفكرية صفة الضبطية القضائية

وزير العدل
وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العدل رقم 4037 لسنة 2026، بشأن تخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي، في نطاق اختصاصاتهم الوظيفية، فيما يتعلق بالجرائم المخالفة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية.
تفاصيل قرار وزير العدل بشأن الضبطية القضائية
وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية، إلى جانب كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية رقم 420 المؤرخ 23 نوفمبر 2025.
ونصت المادة الأولى من القرار على تخويل العاملين بالجهاز الواردة أسماؤهم بالقرار، كلٌّ بصفته الوظيفية وفي دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية.
مدة سريان صفة الضبطية القضائية
وحددت المادة الثانية مدة سريان صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة بموجب القرار حتى 31 يوليو 2028.
فيما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تم نسخ الرابط