الدستورية تنظر دعوى بطلان 5 مواد فى قانون ضريبة المبيعات السبت

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المواد (5 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 32 ، 34 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات السبت المقبل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 107 لسنة 26 دستورية جديدة والمقامة من أسامة جوده فاضل ببطلان المواد 5 مواد فى قانون الضريبة العامة على المبيعات.
(مادة 5)
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (6)
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون.
ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية، أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية.
كما تستحق الضريبة بالنسبة الى السلع المستوردة فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقا للاجراءات المقررة فى شأنها.
وتطبق فى شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
(مادة 7)
تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق، والمدن الحرة، والأسواق الحرة، الى خارج البلاد.
ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق، والمدن الحرة والأسواق الحرة، عدا سيارات الركوب.
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للاجراءات والاشتراطات والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(مادة 8)
مع عدم الاخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون الى المناطق، والمدن، والأسواق الحرة، لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى.
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق، والمدن والأسواق الحرة، الى السوق المحلى داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة.
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة السابقة.