الحبس والغرامة.. عقوبة نشر الصور المخالفة للآداب العامة
حدد قانون العقوبات المصري عقوبات لنشر وتداول المواد والصور المخالفة للآداب العامة، واضعًا ضوابط للمسؤولية الجنائية عن تصنيع هذه المواد أو حيازتها أو توزيعها أو عرضها، إلى جانب أحكام تتعلق بمسؤولية بعض العاملين في مجال النشر.
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يصنع أو يحوز، بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا أو غيرها من الأشياء والصور العامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
الحبس والغرامة وفقًا للمادة 178
وبحسب النص القانوني الوارد في المادة، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل المواد التي يتناولها النص المطبوعات والمخطوطات والرسومات والصور الفوتوغرافية والإشارات الرمزية وغيرها من الأشياء التي ينطبق عليها وصف مخالفة الآداب العامة، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لقيام الجريمة.
مسؤولية رؤساء التحرير والناشرين
وتنظم المادة 178 مكررًا (1) من قانون العقوبات المسؤولية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ارتُكبت عن طريق الصحف، إذ تقرر مسؤولية رؤساء التحرير والناشرين بصفتهم فاعلين أصليين بمجرد النشر، وفقًا لما ورد بالنص القانوني.
كما تتناول المادة مسؤولية الطابعين والعارضين والموزعين، وتعتبرهم فاعلين أصليين في الحالات التي يتعذر فيها معرفة مرتكب الجريمة.
ويحدد تطبيق هذه العقوبات وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب، ومدى انطباق النص القانوني على الواقعة، وتوافر أركان الجريمة وشروط المسؤولية الجنائية.