عاجل

وزير العدل يمنح 23 موظفًا بشركة مياه البحر الأحمر صفة الضبط القضائي حتى 2028

وزير العدل
وزير العدل

نشرت الوقائع المصرية قرار وزير العدل رقم 4040 لسنة 2026، بشأن تخويل 23 من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر صفة مأموري الضبط القضائي، كلٌّ في نطاق اختصاصه، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي.

ونص القرار، الصادر في 26 يوليو 2026، على منح العاملين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق صفة مأموري الضبط القضائي، استنادًا إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وكتاب محافظة البحر الأحمر رقم 4834 المؤرخ 7 أكتوبر 2025.

وشملت القائمة 23 موظفًا من تخصصات مختلفة، من بينهم مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومحامون، ومهندسو تشغيل مياه، وفنيو تشغيل مياه، وكيميائيو صرف، ومهندسو صيانة ميكانيكية، إلى جانب سكرتيري تنفيذ وموظفي كتابة وإدخال بيانات.

وتضمنت قائمة الأسماء عز الدين حمدي محمود توفيق، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بمدينة الغردقة، ومحمد عبد الله أحمد علي، سكرتير تنفيذي بالغردقة، ومدحت صدقي منصور ميخائيل، وسعيد عبد المنعم محمد عسران، ومحمد عبد الوهاب أبو هريرة محمد، وجميعهم مهندسو تشغيل مياه بالغردقة.

كما شملت القائمة عبد العال مسعود محمد عبد العال، فني تشغيل مياه بالغردقة، وعلاء محمد إبراهيم عثمان، وهند يوسف محمد أحمد، كيميائيي صرف، إلى جانب عدد من المحامين العاملين بالمدينة، وهم هيثم حامد عبد الغني محمد، ووجدي ماهر ثابت جريس، وأبو الحسن سليمان محمد النجار، ومحمد منصور إبراهيم حسن، وحسين جاد حسين أحمد، ومروان حماد جلال عبد الصادق، وطلعت مبارك علي محمد، وياسر القط بشاري محمد.

وضمت القائمة أيضًا مصطفى محمود مصطفى علي، محاميًا بمدينة سفاجا، ومصطفى كرار عمر عرابي، محاميًا بمدن القصير ومرسى علم والشلاتين، إلى جانب إسلام أبو الحسن عبد الرحيم، مهندس تشغيل مياه، وهيثم أيمن كسار مبارك، مهندس صيانة ميكانيكية، وأحمد محمود عبد الرحمن محمود، سكرتير تنفيذي، ومحمد أحمد مصطفى محمد، كاتب ومدخل بيانات، بمدينة رأس غارب، بالإضافة إلى عبد الله الحسن مصطفى حسن، مدير فرع القصير.

وحدد القرار مدة سريان صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة للعاملين حتى 31 يوليو 2028، فيما نصت المادة الثانية على استمرار العمل بالصفة حتى الموعد المحدد، وأكدت المادة الثالثة نشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تم نسخ الرابط