عاجل

قبل مناقشته بالبرلمان.. ماذا يتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء؟

تعبيرية
تعبيرية

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل قانون الكهرباء إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس، تمهيدًا لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأنه.

ووفقًا للمصادر البرلمانية، فإن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان بشأن تعديل قانون الكهرباء هو المشروع ذاته الذي سبق تقديمه خلال دور الانعقاد الماضي، قبل أن تسحبه الحكومة لإدخال تعديلات جديدة عليه.

ويستهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء تغليظ العقوبات المقررة على سرقة التيار الكهربائي، إلى جانب تشديد العقوبات على تسهيل توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، ووضع ضوابط للتصالح في الجرائم المرتبطة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

الحبس والغرامة لمن يسهل توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون

تنص المادة 70 من مشروع تعديل قانون الكهرباء على معاقبة كل من يقوم، أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب أفعال تشمل توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء وعدم المبادرة بإبلاغ السلطة المختصة.

وتشمل العقوبة كذلك الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

ووفقًا لنص المادة، يعاقب مرتكب هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، فيما تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

الحبس والغرامة لمن يستولي على التيار الكهربائي

وتنص المادة 71 من مشروع تعديل قانون الكهرباء على معاقبة كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن إذا ترتب على جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي انقطاع الكهرباء.

كما تنص المادة على معاقبة مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

رد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه

وتنص المادة 71 من مشروع القانون على أنه في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا كان لذلك مقتضى.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الأحكام التي يتضمنها مشروع تعديل قانون الكهرباء بشأن التعامل مع جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي، وتحديد الالتزامات المالية المترتبة على ارتكابها.

ضوابط التصالح في مخالفات سرقة الكهرباء

وتنظم المادة 71 مكررًا من مشروع تعديل قانون الكهرباء حالات التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وتحدد المقابل المالي المطلوب وفقًا للمرحلة التي يتم فيها التصالح.

ووفقًا لنص المادة، يجوز للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الحالات التالية:

قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة: مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم بات: مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

بعد صيرورة الحكم باتًا: مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وتحدد هذه الأحكام قيمة مقابل التصالح بحسب توقيت إتمامه، سواء قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو خلال نظرها أو بعد صدور حكم بات فيها.

مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود وإيقاف تنفيذ العقوبة

وتنص المادة 71 مكررًا على أنه في جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

كما تنص على مضاعفة قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، وفقًا للأحكام الواردة في المادة.

وتأتي هذه النصوص ضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء الذي أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة.

تم نسخ الرابط