عاجل

القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء حظر عمل المصريات بالخارج إلى 17 أكتوبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات المصريات بالخارج في عدد من المهن، أبرزها العمل بالمقاهي والكافيهات والرعاية المنزلية، إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، للاطلاع وتقديم المذكرات القانونية.
وتحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، وأُقيمت نيابة عن إحدى السيدات المتضررات من القرار، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي للمرأة، بصفتهم.
وتستهدف الدعوى إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج التابعة لوزارة العمل، بتاريخ الأول من أبريل 2026، والذي تضمن حظر عمل السيدات المصريات بالخارج في مجموعة من الوظائف.

 

وبحسب صحيفة الدعوى، تشمل المهن المحظورة العمل بالمقاهي والكافيهات بوظائف النادلة ومقدمة المشروبات وعاملة الكونتر والمحاسبة والمسؤولة عن إدارة الكافيه، إلى جانب عدد من المهن المنزلية، من بينها الرعاية المنزلية والتدبير والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.
واستندت الدعوى إلى أن القرار، وفقًا لما ورد بصحيفتها، يخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز على أساس الجنس، فضلًا عن الحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر.
وأوضحت الصحيفة أن القرار لا يقتصر على تنظيم عمل المصريات بالخارج أو وضع ضوابط لحمايتهن، بل يتضمن حظرًا عامًا على عمل النساء في مهن مشروعة، بما يحرمهن من فرص متاحة للرجال في الوظائف نفسها.
كما استندت الدعوى إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في فرص العمل وحرية اختيار المهنة، مؤكدة أن حماية العاملات المصريات بالخارج من الاستغلال يمكن تحقيقها من خلال تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة، ومراجعة عقود العمل وضمان الحقوق المهنية والمالية.
واختتمت الدعوى طلباتها بالمطالبة بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، والحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، على أن تستكمل المحكمة نظر القضية في جلسة 17 أكتوبر الجاري، عقب منح أطرافها مهلة للاطلاع وتقديم المذكرات.

تم نسخ الرابط