عاجل

الضوابط منها الحبس.. البرلمان يناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، اليوم الإثنين، تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بعدما أدرجت الحكومة بعض الضوابط القانونية والمهنية في مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء، للعرض على مجلس النواب.

 وأقر القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أوبث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (٣) من هذا القانون، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

 

وينص القانون على: " وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة". 

 

وتابع القانون: " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (٧) ،(٣) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة". .

وتناقش لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. 

 

ويهدف مشروع القانون لترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا، وتكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، والنوع الثاني، هو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح. 

وأكد مشروع القانون أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف، وتصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع. 

وأوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون.

وألزم التشريع وسائل الإعلام عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون، ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.

تم نسخ الرابط