عاجل

من انتخاب رئيس الحزب إلى تشكيل المكتب التنفيذي.. تعديلات جديدة بلائحة الوفد

رئيس حزب الوفد
رئيس حزب الوفد

وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، على تعديل 9 مواد من دستور الحزب ولائحة نظامه الداخلي، عقب مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية من مختلف المحافظات، تمهيدًا لعرض التعديلات على الهيئة الوفدية غير العادية خلال اجتماعها المقبل لإقرارها.

وتتضمن التعديلات المقترحة ضوابط انتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا، وآليات سحب الثقة من رئيس الحزب، وتحديد اختصاصات المكتب التنفيذي وتشكيله، إلى جانب تنظيم اجتماعات الهيئة العليا وشروط انعقادها واتخاذ قراراتها.

ضوابط انتخاب رئيس الحزب

المادة التاسعة عشرة: معدلة

تنص المادة على انتخاب الهيئة الوفدية رئيس الحزب والهيئة العليا بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات، مع عدم جواز انتخاب رئيس الحزب لأكثر من مدتين متتاليتين. ويمثل رئيس الحزب الوفد أمام القضاء والجهات الخاصة والعامة في الداخل والخارج، وفي مواجهة الغير.

وفي حالة وجود مرشح وحيد لرئاسة الوفد، لا يُعلن فوزه بالتزكية، بل تُدعى الهيئة الوفدية للانعقاد والتصويت على ترشيحه بالاقتراع السري، ويشترط حصوله على أغلبية أصوات الحاضرين لإعلان فوزه.

كما يجوز للهيئة العليا، بأغلبية أعضائها، طرح الثقة برئيس الحزب. وفي هذه الحالة، تنعقد الهيئة الوفدية بدعوة من الهيئة العليا خلال مدة أقصاها 21 يومًا، للفصل في سحب الثقة أو تأكيدها.

وفي حال تأكيد الثقة برئيس الحزب، تُدعى الهيئة الوفدية لانتخاب هيئة عليا جديدة خلال مدة أقصاها 21 يومًا.

اختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية

المادة التاسعة عشرة مكرر: معدلة

تقضي المادة بأنه إذا قررت الهيئة العليا خوض حزب الوفد انتخابات رئاسة الجمهورية، فإنها تنتخب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من أعضاء الحزب.

تنظيم شغور منصب رئيس الحزب

المادة الحادية والعشرون: معدلة

تنص التعديلات على أنه إذا خلا منصب رئيس الحزب لأي سبب، يحل محله النائب الأول لرئيس الحزب لاستكمال مدة الرئاسة، مع عدم جواز إجراء تعديلات على تشكيل الهيئة الوفدية خلال هذه الفترة.

وإذا تزامن انتهاء مدة رئاسة الحزب والهيئة العليا مع انتخابات رئاسية أو برلمانية، تمتد مدة رئيس الحزب والهيئة العليا حتى انتهاء تلك الانتخابات.

وعند غياب رئيس الحزب مؤقتًا، يتولى السكرتير العام أداء مهامه، وفي حال غيابه يتولى النائب الأول لرئيس الحزب أعمال الرئاسة.

تشكيل الهيئة العليا ومواعيد اجتماعاتها

المادة الثانية والعشرون: معدلة

تتكون الهيئة العليا للحزب من رئيس الحزب و50 عضوًا، ينتخبهم أعضاء الهيئة الوفدية بالاقتراع السري بالتزامن مع انتخاب رئيس الحزب، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.

ويجوز لرئيس الحزب ضم عدد من الأعضاء إلى الهيئة العليا، بما لا يتجاوز 10 أعضاء. وفي حال خلو مكان أحد أعضائها، يحل محله من يقترحه رئيس الحزب بموافقة الهيئة العليا.

المادة الرابعة والعشرون: معدلة

تنص المادة على انعقاد الهيئة العليا في المقر الرئيسي للحزب يوم السبت الأول من كل شهر، مع جواز دعوة رئيس الحزب إليها إذا اقتضت الحاجة، ووجوب دعوتها بناءً على طلب كتابي من 20 عضوًا على الأقل، يتضمن جدول الأعمال وتاريخ الاجتماع.

ولا يصح انعقاد الهيئة العليا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها، دون احتساب الأماكن الشاغرة أو الأعضاء الغائبين في الخارج ضمن النصاب القانوني.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، ويرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الحزب عند تساوي الأصوات.

كما تسقط عضوية الهيئة العليا عن العضو الذي يتغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات منفصلة خلال العام دون عذر مقبول.

تعديلات تشكيل المكتب التنفيذي واختصاصاته

المادة الخامسة والعشرون: معدلة

تحدد المادة تشكيل المكتب التنفيذي للحزب برئاسة رئيس الحزب، وعضوية كل من:

السكرتير العام للحزب.

النائب الأول لرئيس الحزب.

أربعة نواب لرئيس الحزب، وهم:

نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية.

نائب رئيس الحزب للشؤون البرلمانية والمحلية.

نائب رئيس الحزب للتواصل الجماهيري.

نائب رئيس الحزب لشؤون اللجان النوعية والهيئات المتخصصة.

ستة مساعدين للسكرتير العام، موزعين على الملفات التالية:

المقر والتطوير الإداري.

جنوب الصعيد.

شمال ووسط الصعيد.

القاهرة الكبرى.

وسط وغرب الدلتا.

شرق الدلتا والقناة.

أمين الصندوق ومساعده.

أربعة من أعضاء الهيئة العليا.

وتنص المادة على أن تنتخب الهيئة العليا بديلًا لأي عضو يخلو مكانه في المكتب التنفيذي، لاستكمال المدة المتبقية. ويُعقد المكتب بدعوة من رئيسه مرة واحدة شهريًا على الأقل، ويتولى السكرتير العام رئاسة الاجتماع في حال غياب الرئيس، ثم النائب الأول لرئيس الحزب في حال غياب السكرتير العام.

ويشترط لصحة الاجتماع حضور نصف الأعضاء على الأقل، دون احتساب الأماكن الشاغرة، على أن تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

المادة السادسة والعشرون: معدلة

تحدد المادة اختصاصات المكتب التنفيذي في بحث السياسة العامة للحزب، وتشمل إعداد جداول أعمال اجتماعات الهيئة العليا والهيئة الوفدية، ومناقشة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الحزب أو الهيئة العليا، ورفع الآراء والمقترحات إلى الهيئة العليا.

كما يتولى المكتب بحث ترشيحات اللجان الإقليمية لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمجالس الشعبية والمحلية، قبل عرضها على الهيئة العليا.

وتشمل اختصاصاته أيضًا بحث السياسة العامة لصحف الحزب ووسائل إعلامه، ومتابعة التزامها برؤية الحزب وسياساته واللوائح والقوانين المنظمة للعمل، إلى جانب اقتراح رؤساء تحرير صحف الوفد ووسائل إعلامه وعرض الترشيحات على الهيئة العليا للموافقة عليها.

تم نسخ الرابط