عاجل

لماذا رفض البرلمان رفع الحصانة عن أحد أعضائه؟.. رئيس المجلس يوضح

مجلس النواب
مجلس النواب

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، طلب النائب العام الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس، بعدما انتهت اللجنة العامة إلى وجود شبهة كيدية في الطلب.

وأوضح رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، أنه تلقى طلبًا من النائب العام لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وأحاله إلى اللجنة العامة لدراسته، والتي انتهت إلى رفضه.

ما ضوابط رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات والشروط المنظمة لطلبات الإذن برفع الحصانة البرلمانية، إذ تنص المادة 357 على تقديم الطلب إلى رئيس المجلس، مع اختلاف المستندات المطلوبة بحسب الجهة مقدمة الطلب.

أولًا: إذا كان الطلب مقدمًا من جهة قضائية

تشترط المادة 357 من اللائحة الداخلية توافر عدد من الضوابط في طلب رفع الحصانة المقدم من إحدى الجهات القضائية، وهي:

أن يكون الطلب مقدمًا من النائب العام أو المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.

أن يتضمن بيانًا بالواقعة المنسوبة إلى العضو المطلوب رفع الحصانة عنه، والمواد القانونية التي تجرّم الواقعة.

أن يوضح رقم القضية المقيدة ضد العضو، والإجراءات التي اتُخذت فيها في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من أوراق القضية ومستنداتها.

ثانيًا: إذا كان الطلب لإقامة دعوى مباشرة

وفي حالة تقديم الطلب من شخص يرغب في إقامة دعوى مباشرة ضد أحد أعضاء مجلس النواب، تشترط اللائحة توافر الصفة والمصلحة لدى مقدم الطلب.

كما يتعين إرفاق صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، والمستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، على أن تتضمن العريضة بيانًا واضحًا بالواقعة المنسوبة إلى العضو والمواد القانونية المؤثمة لها.

كيف يُحال طلب رفع الحصانة إلى اللجنة المختصة؟

وتنظم المادة 358 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات فحص طلبات رفع الحصانة والبت فيها، إذ تنص على أن يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق والتحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 357.

فإذا انتهى مكتب المجلس إلى عدم توافر الشروط المطلوبة، يتولى حفظ الطلب، مع عرض الأمر على المجلس دون ذكر أسماء.

أما إذا تبين استيفاء الطلب للشروط المقررة، فيحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير بشأنه، على أن ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.

وتنص اللائحة كذلك على إخطار العضو المعني، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة، بما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الطلب، إلى جانب إخطار لجنة القيم لإحاطتها علمًا.

تم نسخ الرابط