50 جنيها للحصة.. التعليم تحدد ضوابط الاستعانة بمعلمي الحصة
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد الاستعانة بمعلمي الحصة لسد عجز أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الرسمية بمختلف المراحل والنوعيات، بالتزامن مع الاستعدادات للعام الدراسي 2026-2027، على أن يحصل المعلم المستعان به بنظام الحصة على مكافأة مقطوعة قدرها 50 جنيها للحصة الواحدة، وبحد أقصى 20 حصة أسبوعيا.
وتأتي القواعد في ظل استمرار الاحتياج إلى أعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات، خاصة المواد الفنية بمدارس التعليم الفني، وفي ضوء الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 12 مايو 2025 بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس، إلى جانب الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بشأن العجز في هيئات التدريس.
ضوابط الاستعانة بمعلمي الحصة
وتسمح وزارة المالية بالاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، إلى جانب الاستعانة بالمعلمين المعينين بنظام العمل فوق النصاب، على ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 50 جنيها.
ويتم الصرف من الاعتمادات المالية التي ترسلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية، مع الالتزام بعدد من الضوابط المنظمة للاستعانة بالمعلمين.
شروط اختيار المعلمين لسد العجز
وتشمل القواعد أن يكون سد العجز في حدود التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية التي سبق للمديريات التعليمية تحديد احتياجاتها.
كما يشترط توافر المؤهلات العلمية التي تتناسب مع طبيعة الوظيفة والتخصص المطلوب، مع مراعاة تصنيف المتقدمين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي ومناطق العجز قبل الاستعانة بهم.
وتلزم الضوابط باستيفاء النصاب القانوني كاملا للمعلمين المعينين بالإدارة التعليمية قبل الاستعانة بمعلمين بالحصة.
ويجوز التجاوز عن شرط المؤهل العالي بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.
كما يتم بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية قبل بدء العمل بالمدارس.
تفعيل قرار توزيع أعضاء هيئة التعليم
وتتضمن قواعد سد عجز المعلمين تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
كما يجوز، في الحالات القصوى، سد العجز في أعضاء هيئة التدريس عن طريق الموجهين، وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
50 جنيها للحصة وصرف المستحقات
ونصت القواعد على صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة، ومسؤول شئون العاملين، وموجه أول المادة، والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية.
ويحصل المعلم المستعان به بنظام الحصة على مكافأة مقطوعة قدرها 50 جنيها للحصة الواحدة، وذلك حتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.
الحد الأقصى لحصص معلم الحصة
ووفقا للضوابط، لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة على 20 حصة أسبوعيا.
كما تم تحديد الحد الأقصى للحصص بالأجر والزائدة عن النصاب للمعلم الواحد بـ15 حصة أسبوعيا، مع ضرورة ألا يؤثر ذلك على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.
مشاركة معلمي الحصة في الامتحانات
وتسمح القواعد لمعلمي الحصة بالأجر بالمشاركة في أعمال الامتحانات داخل المدرسة في أعمال الملاحظة فقط.
وتحسب كل جلسة امتحانية يشارك فيها معلم الحصة بالقيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين، وفقا للقواعد المنظمة للصرف.