عاجل

جدل على الفيس بسبب السيارات الغير مرخصة.. الامن يكشف التفاصيل

المتهم
المتهم

حالة من الجدل بين روادر مواقع التواصل الاجتماعى بسبب عرض السيارات للبيع بدون رسوم وتراخيص، حتى تدخلت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية لتكشف ملابسات الواقعة، وتنجح فى ضبط مرتكب الواقعه.


تعود الواقعة  حينما حاول احد الاشخاص العاطلين بتداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يعرض سيارة بدون أوراق ولا ترخص للبيع، و بالفحص تم تحديد وضبط الشخص القائم بالنشر (عاطل - مقيم بالقاهرة) حال قيادته السيارة.

وبفحص السيارة تبين وجود تلاعب فى أجزائها الجوهرية وأنها تحمل لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى ، وعدم وجود بلاغ بسرقتها، وبمواجهته أقر بعلمه بأن السيارة لا يجوز ترخيصها، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

تم نسخ الرابط