الجريدة الرسمية تنشر قرار مد إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2026، قرار محكمة جنايات أول درجة القاهرة، الدائرة الأولى جنائي بدر، المنعقدة بغرفة المشورة بمقر مأمورية استئناف بدر، بشأن طلب النيابة العامة مد إدراج جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ووائل محمد عمران، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد عصام وكيل النيابة، وممدوح عبد الرشيد أمين السر.
وقررت المحكمة، خلال انعقادها في غرفة المشورة، مد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب مد إدراج كل من محمد عبد الوهاب عبد الفتاح حمودة وسمير يونس أحمد صلاح على قائمة الإرهابيين.
وجاء القرار استجابة لطلب النيابة العامة، عقب قرار الإدراج رقم 17 لسنة 2021 قرارات إدراج إرهابيين، والمقيد برقم 4 لسنة 2021 قرارات إدراج كيانات إرهابية، والصادر في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، وبرقم 2229 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.
ونص القرار على أن تكون مدة الإدراج الجديدة خمس سنوات، تبدأ من نهاية سريان القرار السابق الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2021، والمنشور بالعدد رقم 195 من الوقائع المصرية بتاريخ 2 سبتمبر 2021.
وأمرت المحكمة بنشر قرار مد الإدراج في الوقائع المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية طوال مدة الإدراج، وفقًا لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وينص القانون على أن الإدراج يكون لمدة لا تجاوز خمس سنوات، مع إمكانية طلب مد الإدراج وفق الضوابط القانونية.