قبل توجيه اتهام أو إساءة.. تعرف على عقوبات السب والقذف وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات، العقوبات المقررة لجرائم السب والقذف، ووضع ضوابط خاصة للحالات التي ترتكب فيها هذه الجرائم عن طريق النشر في الصحف أو المطبوعات، إلى جانب تشديد العقوبة حال توجيه القذف إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء وظيفته أو خدمته.
ونصت المادة 306 من قانون العقوبات على معاقبة كل سب لا يتضمن إسناد واقعة معينة، وإنما ينطوي بأي صورة من الصور على خدش للشرف أو الاعتبار، بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وذلك في الأحوال المبينة بالمادة 171.
كما حددت المادة 307 عقوبة ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات عن طريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، حيث تقضي بأن تكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، وذلك بالنسبة للجرائم الواردة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306.
وفيما يتعلق بجريمة القذف، نصت المادة 303 على أن العقوبة تكون الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
وشدد القانون العقوبة إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
وفي هذه الحالة، نصت المادة 303 على أن العقوبة تكون الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.