عاجل

3 ملايين جنيه وحبس سنة.. عقوبات صارمة لمخالفات الحج والعمرة

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

وضع قانون تنظيم الحج مجموعة من العقوبات الرادعة لمواجهة مخالفة أحكامه والضوابط والقواعد والإجراءات المعتمدة من اللجنة الوزارية، حيث نص على معاقبة كل من نفذ رحلات لأداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام القانون أو الضوابط المنظمة، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه.

وفي حالة تكرار المخالفة، نص القانون على مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة، بما يرفع قيمة العقوبة إلى مليونين كحد أدنى و6 ملايين جنيه كحد أقصى.

وبالنسبة إلى رحلات العمرة، حددت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، صلاحيات الوزير المختص في مواجهة الشركات المخالفة، حيث يجوز له، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة، حال مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون.

وتنص المادة 5 على صدور قرار سنوي من الوزير المختص، بالتنسيق مع الغرفة المختصة، لتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة، سواء ما يتعلق بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين والمرافقين للمعتمرين، أو الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب المسائل التفصيلية الأخرى المرتبطة بتنفيذ رحلات العمرة.

وفي حالة تكرار الشركة السياحية للمخالفة، تقضي المادة 10 بإلغاء ترخيص الشركة السياحية.

كما نصت المادة 12 من القانون على معاقبة من ينفذ رحلات لأداء مناسك العمرة دون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيًا على البوابة، وفقًا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية، وبعد التنسيق مع الغرفة المختصة.

وتتراوح الغرامة المقررة لهذه المخالفة بين 500 ألف جنيه كحد أدنى ومليوني جنيه كحد أقصى، فيما تضاعف العقوبة في حالة العود، لتصل إلى مليون جنيه كحد أدنى و4 ملايين جنيه كحد أقصى.

وحددت المادة 13 من القانون غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه لكل من ارتكب أيًا من الأفعال المحددة بها، ومن بينها تنفيذ رحلات العمرة من خلال شركات سياحية غير مرخص لها بمزاولة النشاط السياحي، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

وتشمل العقوبات كذلك مخالفة المادة السابعة من القانون، التي تلزم شركات الطيران والنقل البري أو البحري بمطابقة بيانات كل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة، وذلك قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية مباشرة، تنفيذًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

وفي حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 13، تضاعف قيمة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، لتصبح مليونين كحد أدنى و6 ملايين جنيه كحد أقصى.

أما المادة 14 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، فنصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قام بتزوير الكود التعريفي المنصوص عليه في القانون، سواء ارتكب فعل التزوير بنفسه أو بواسطة غيره.

تم نسخ الرابط