ما وقت صلاة الفجر.. وهل يجوز قضاء صلاة الوتر؟ الأزهر يجيب

ما وقت صلاة الفجر؟، سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، حيث بين أن من شروط صحة الصلاة دخول وقتها المحدد لها شرعًا، وتحديد مواقيت الصلاة بيَّنها القرآن الكريم قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103].
ما وقت صلاة الفجر؟
وقد بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- المواقيت بيانًا واضحًا لا لبس بعده، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بيان وقت كل صلاة وجاء فيه أن وقت الصبح من طلوع الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس" [رواه مسلم].
قال ابن رشد -رحمه الله-: واتفقوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روى عن ابن القاسم عن بعض الشافعية أن آخره الإسفار، والإسفار في الفجر: هو وقت ظهور النور بعد الغَلَس وانكشاف الظُلْمة، سُمِّي به لأنه يُسفر (أي يكشف) عن الأشياء.
وعليه: فوقت صلاة الفجر يبدأ من ظهور الفجر الصَّادق، ويمتدُّ إلى أن تطلع الشَّمس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أدركَ من الصبحِ ركعةً قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فقد أدركَ الصبحَ" [رواه البخاري].
أما عن سؤال: رجل يصلي العشاء في جماعة، ويُؤخرُ الوترَ حتى يصليه قبل الفجر، وفي بعض الأيام يستيقظ بعد صلاة الفجر، فما الحكم في ذلك وكيف يؤدي الوترَ بعد دخول الفجر؟، قال الأزهر : كلمة "الوتر" بفتح الواو وكسرها تُطلق على العدد الفردي كالواحد، والثلاثة، والخمسة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ اللهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الوَتْرَ"(رواه البخاري).
وصلاة الوِتر: هي صلاة تؤدى بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تُختم بها صلاة الليل، وسُمِّيت بذلك لأنها تُصلى وِترًا، إما ركعة واحدة، أو ثلاثًا، أو أكثر، ولا يجوز جعلها شفعًا، والذي عليه جمهور الفقهاء أن صلاة الوتر سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبةً، ودليل سُنِّيَّتِهِا قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ» (رواه الترمذي).
وأما عن قضاء صلاة الوتر فقد اختلفَ الفقهاء فيها على النحو التالي: ذهب الحنفيةُ إلى وجوب قضاء الوتر على من طلع عليه الفجر دون أن يصليه، يستوي في ذلك من تركه عمدًا أو نسيانًا، طالت المدة أو قصرت. حتى ذهب أبو حنيفة إلى بطلان صلاة الصبح لمن صلاه وهو ذاكرٌ أنَّهُ لم يُصَلِّ الوترَ؛ لوجوب الترتيب بين الوتر والفريضة عنده.
وذهب المالكية إلى أن الوتر لا يُقضى إذا تذكَّرَهُ بعد أن أدَّى صلاةَ الصُّبحِ. فإن كان تذكُّرُه للوتر لم يحدث إلا بعد الدخول في صلاة الصبح، فيُندب له إن كان منفردًا أن يقطع صلاة الصُّبح ليصلي الوتر، إلا إذا خاف خروج الوقت، وإن كان تذكُّرُه في أثناء ركعتي الفجر فقولان عندهم: أحدهما: يقطعها كالصبح، والثاني: يتمها ثم يُوتِر.
وذهب الشافعية في الجديد إلى أنه يُستحب قضاءُ الوتر، وهو الصحيح عندهم، لما رواه مسلمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي} [طه: 14]. والقول القديم أنه لا يقضى.
وذهب الحنابلةُ إلى أنه يُندب قضاءُ الوِتر إذا فات وقتُه؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ» (رواه الترمذي)، قالوا: ويقضيه مع شفعه.
وبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء يتبين لنا أن مِن الفقهاء مَن ذهب إلى قضاء الوتر بعد خروج وقته، ومنهم من لم يرَ ذلك، وطبقًا لما هو مقرر عند الفقهاء من أنه لا يُنكر المختلف فيه، فللسائل أن يأخذ بأحد هذه الآراء، إلا أننا ننصح السائل الكريم أنه إذا وَثِقَ باستيقاظه أواخرَ الليل فيُستحب له أن يؤخرَ وتره ليؤديه آخر الليل، وإلا فيستحب تقديمه قبل النوم؛ لما رواه مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ».