سطو مسلح فى الطريق العام ..الأمن يفحص فيديو دائري «الطالبية»

تفحص الأجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام لصين بـ “تثبيت ” شاب على الطريق الدائري بالقرب من الطالبية تحت تهديد السلاح وسرقة هاتفه وأمواله عن طريق الإكراه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره أحد الأشخاص أثناء سيره على الطريق العام لقيام أثنين بتثبيت شاب على الطريق الدائري بالقرب من نزلة الطالبية الهرم، وسرقة هاتفه وأمواله عن طريق الإكراه.
وتضمن الفيديو الذي التقطه الشاب مشاهد مأساوية حيث ظهر أحد الشبان وهو يضع سكين على رقبة أخر ويجبره على ترك هاتفه وكل ما يمكله، وحين شاهد اللص الشاب يوثق لحظة السرقة ترك الشاب ولاذا بالفرار بعدما نهب الأخير.
عقوبة السرقة على الطريق العام
أكد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ، على عقوبات جرائم السرقة التى تقع فى الطرق العامة وأيضا تلك التى تقع بوسائل النقل، ف
نصت المادة 315 من قانون العقوبات رقم 58لسنة 1937 على جرائم السرقة التى تقع على الطرق العامة، "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

1ـ إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2 ـ إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3 ـ إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على"يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
ونصت المادة 316 مكرر ثالثا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1ـ على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2 ـ على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3 ـ على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.