عاجل

تشريعية النواب : قانون الإيجار القديم أهم أولويات البرلمان الفترة الحالية| خاص

عمارة قديمة
عمارة قديمة

قال النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون إيجار الأماكن، المعروف إعلامياً، بقانون الإيجارات القديمة أهم أولويات البرلمان فى الفصل التشريعي الحالى.

فك الاشتباك

وأوضح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية من خلال تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن البرلمان يسعي إلى خلق حالة من التوازن بين المالك والمستأجر لفك الاشتباك  بين الطرفين، ومنح مدة زمنية تصل لخمس سنوات كفترة انتقالية.

وأشاد "مدينة" بدور البرلمان الذي قدم حزمة من القوانين الهامة على مدى فصل تشريعي كامل يأتي على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، مشدداً  أن البرلمان الحالي يحسب له السبق فى ذلك القانون، الذي لم يستطع مجلس سابق التعرض له منذ عام 1950، وبإقرار قانون الإيجارات القديمة يكون المجلس الحالي أنجز مالم يستطع برلمان سابق إنجازه.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أحال يوم الثلاثاء الماضي، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراستهما بشكل دقيق.

ويتعلق المشروع الأول ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

إجراء حوار مجتمعي

وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قررت إعادة الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية عدد من مواد قوانين الإيجارات القديمة، إلى جلسة 10 مايو المقبل، وذلك لاستكمال المرافعات وإعلان الخصوم الغائبين.

وتتعلق الدعوى، التي تحمل رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، وكامل المادة 13 عدا فقرتها الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما شملت الدعوى الطعن على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن.

ويطعن مقيم الدعوى على دستورية هذه المواد باعتبارها تُخل بمبدأ المساواة وتضر بحقوق الملاك، خاصة فيما يتعلق بتحديد أجرة الأماكن المؤجرة عبر لجان مختصة يرى أنها تقيد حرية التعاقد وتحد من العدالة في العلاقة بين الطرفين

تم نسخ الرابط