عاجل

ما حكم مسح القدمين في الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول جواز الأخذ برأي من يجيز مسح القدمين في الوضوء بدلًا من غسلهما.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن من القواعد المعتبرة أن «المستفتي مذهبه مذهب مفتيه»، بمعنى أن من لا يعرف الحكم الشرعي يسأل أهل العلم، فإذا أفتاه المفتي بحكم معين فعليه أن يعمل به، ولا يتنقل بين الأقوال بحثًا عن الأسهل.

وأشار إلى أن المسح على القدمين لا يكون في الوضع الطبيعي، وإنما يكون في حالات محددة مثل المسح على الجورب أو الخف بشروطه، أو في حال وجود مرض، مؤكدًا أن الأصل في القدمين في الوضوء هو الغسل وليس المسح.

وأضاف أن الأعضاء التي تُغسل في الوضوء هي الوجه واليدان والقدمان، بينما العضو الذي يُمسح هو الرأس، كما جاء في قوله تعالى: «وامسحوا برؤوسكم»، مشددًا على ضرورة الالتزام بما استقر عليه الحكم الشرعي في هذا الأمر.

وأكد أن اتباع فتوى المفتي أولى من تتبع الآراء المختلفة دون علم، حفاظًا على صحة العبادة، واستقامة أداء الفروض كما أمر الله سبحانه وتعالى.

تم نسخ الرابط